فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 50 من 91

الثاني: أن تكون ترعى من العشب في الصحراء السنة كلها أو أكثرها ، أما إن كان يعلفها السنة أو أكثر السنة ، فليس فيها زكاة .

زكاة الذهب والفضة:

قال الله تعالى:"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"

قال - صلى الله عليه وسلم -:"ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها , إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار"متفق عليه .

فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 84غرامًا , وفي الفضة إذا بلغت 595غرامًا .

والرجل يباح له الخاتم من الفضة ، ويحرم عليه خاتم الذهب ، والمرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها"رواه أحمد .

-ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدًا للاستعمال أو للإعارة , لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس في الحلي زكاة"رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف , وأفتى بذلك جماعة من الصحابة , منهم أنس , وجابر , وابن عمر , وعائشة وأسماء أختها , قال أحمد:"فيه عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولأنه لا يقصد به النماء والزيادة ، بل الاستعمال فقط كالثياب ودور السكنى ، أما إن كان عند المرأة حليًا ، لا تستعمله دائمًا ، لكنها تحتفظ به لتبيعه عند الحاجة ، فهذا تجب فيه الزكاة ، لأنه كنز ( والمسألة فيها خلاف واسع بين العلماء ) ."

-فائدة: يحرم أن يطلى شيء من الأواني أو الأقلام ، أو السيارات أو مفاتيحها بذهب أو فضة ، قال - صلى الله عليه وسلم -:"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت