فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 51 من 91

-تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقًا لها بالذهب والفضة ، مع بلوغ النصاب ، و مضي الحول ، أما نصاب المال فقد حدده النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفضة فقال: َلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"متفق عليه . والخمس أواق تساوي (595جراما) = 595 ريالًا ، فإذا ملك ما لا يقل عن هذا المقدار ، وحال عليه الحول ، وجبت عليه الزكاة ، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ربع العشر . أي ( 2.5% ) ."

-وإذا كان المال يزيد وينقص ، كما هو حال أكثر الناس اليوم ، فإنه يحدد تاريخًا معينًا من السنة ، وكلما أتى هذا التاريخ ، نظر كم يملك من المال ثم زكاه ، سواء ملكه من سنة ، أو شهر .

-وإذا اجتمع للشخص نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواءً كان أعدها للنفقة ، أو للتزوج ، أو لشراء عقار ، أو لقضاء دين ، أو غير ذلك من المقاصد ، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا .

-وبعض الناس يخصص رمضان لإخراج الزكاة ، ويمكن إخراجها بقية السنة ، لكنهم ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها ، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى .

-من له دين على آخر ، هل تجب عليه زكاته ؟ الجواب: فيه تفصيل ؛ إذا كان المدين معسرًا ، أو كان قادرًا على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، لأن الزكاة في المال ، و لا مال في هذه الحال ، وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه ، لكن الدائن تكاسل عن طلبه واستلامه ، فالزكاة فيه واجبة ؛ لأنه قادر على تحصيل الدين فهو كأنه عنده ، قال ابن عمر Z:"كل دين ترجو أخذه ، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول". ( أخرجه أبو عبيد /صحيح ) .

زكاة عروض التجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت