فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 52 من 91

-وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح , سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ، قال سمرة Z:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع"رواه أبو داود ، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وهو ناوٍ به التجارة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

-وكيفية إخراج زكاة العروض , أنها عند تمام الحول ينظر كم تساوي لو باعها ، ثم يخرج زكاة القيمة ، مثال: لو كان عنده بضاعة في دكان (مهما كانت هذه البضاعة: طعام ، لباس ، سيارات ، أجهزة .. ) فحال عليها الحول ، فينظر كم قيمتها الآن ، فيزكي القيمة ، فإن كانت تساوي ألف ريال أخرج 2.5% منها ، أي أخرج 25 ريالًا .

-وما زاد ونما أثناء الحول فحوله حول أصله ، مثال1: فتح المحل في أول السنة ووضع فيه بضاعة بألف ريال ، وباع واشترى ، وفي آخر السنة لزمته الزكاة فنظر كم يساوي ما في المحل فإذا هو يساوي 1500ريال ، فيزكي 1500ريال ، مثال2: رجل عنده صيدلية ، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول: فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة ، وليس بقيمة شرائه لها .

أما الأشياء غير المعدة للبيع فلا تزكى ، كأثاث المحل ، والهاتف ، والثلاجات ، وسيارات الشحن وآلات المخابز ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، فيحسب التاجر ما عنده من مال ، وقيمة البضاعة الموجودة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعًا (2.5 % ) ، وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه ، وإنما تكون بإخراج قيمتها ، لأن المقصود منها هو القيمة ، وإن أخرج الزكاة من المعروض نفسه وكان الفقير يحتاجه ، جاز ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت