فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 53 من 91

-الأراضي والبيوت والسيارات ، لا زكاة فيها ، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع ، أما إذا كانت للاقتناء والاستعمال ، فلا زكاة فيها ، قال - صلى الله عليه وسلم -:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"متفق عليه ، أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول ، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع ، أما الذي يملك أرضًا - مثلًا - ويفكر في بيعها ، لكنه لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة .

-ومن وجبت عليه الزكاة , ومات قبل إخراجها , وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت .

-أما العمارات والمحلات والأراضي المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، وكذلك السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال .

7000درهم .. وسجن !!

ذكر في تاريخ بغداد.. أن فقيرًا جاء إلى عبد الله بن المبارك .. فسأله أن يقضى عنه دينًا عليه .. فناوله عبد الله كتابًا .. إلى وكيل ماله .. فذهب به الفقير .. فلما قرأه الوكيل .. قال للفقير: كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك ؟ قال: سبعمائة درهم .. فكتب الوكيل إلى عبد الله .. أن الرجل سألك أن تقضي عنه سبعمائة درهم .. وكتبت له سبعة آلاف .. وسوف تفنى الأموال أو فنيت .. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الأموال قد فنيت .. فإن العمر أيضًا قد فني .. فأجز له ما سبق به قلمي ..

وكان ابن المبارك كثيرًا ما يسافر إلى الرقة .. وينزل في خان فيها .. فكان شاب يأتي إليه .. ويقوم بحوائجه .. ويسمع منه الحديث .. فقدم عبد الله الرقة مرة .. فلم ير ذلك الشاب .. فسأل عنه .. فقالوا: إنه محبوس .. لدين ركبه ..فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه ؟ فقالوا: عشرة آلاف درهم ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت