فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 55 من 91

-وينبغي إخراج زكاة الفطر طعامًا كما سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أما إخراج قيمتها مالًا بأن يدفع دراهم , فهو خلاف السنة , ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه .

مصارف الزكاة

-تجب الزكاة في كل مال مملوك ، حتى لو كان مالًا لصبي يتيم ، أو مجنون , ويتولى إخراجها عنهما وليهما ، قال تعالى:"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"أي: ادع لهم .

-الأموال التي لا مالك لها ، كالأموال التي تجمع لبناء مساجد ، أو دعم مشاريع خيرية فهذه لا زكاة فيها مهما بلغت ولو حال الحول .

-وعند إعطاء الزكاة للفقير لا يجب إخباره أنها زكاة ، لئلا يحرجه ، ولكن إن أعطاها لشخص يشك في أنه فقير فالأبرأ لذمة المعطي أن يقول: هذه زكاة ، حتى إن لم يكن الآخذ مستحقًا لها ردها ، أو دفعها إلى مستحقها .

-والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده , بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال , ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية , كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر .

-ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجل من العباس صدقة سنتين ( كما رواه أحمد وأبو داود ) , فلو جاءك فقير محتاج في شهر صفر ، وزكاتك لا تحل إلا في رمضان ، فيجوز أن تعطيه صدقة تنوي أنها من الزكاة ، فإذا جاء رمضان خصمتها من زكاتك .

أهل الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت