فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 56 من 91

-قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز صرفها لغيرهم ، وقال - صلى الله عليه وسلم -:"إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء"رواه أبو داود .

1-2. الفقراء والمساكين ، وهو من لا يجدون كفايتهم ، والفقير أشد حاجة من المسكين . فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه ، وعائلتَه لمدة سنة ، فإن كان لا يحسن التصرف ، وقد يصرف المال الخاص بسنة في شهر واحد ، فيمكن أن تسلم لثقة يقسطها عليه طوال السنة .

أما الغني ، أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له . لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" ( رواه النسائي وأحمد ) ."

3.العاملون عليها , وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم , إلا إن كان لهم رواتب من بيت المال فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة , كما هو الجاري في هذا الوقت , فإن العمال يعطون من قبل الدولة , فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة , فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم ; لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها .

4.المؤلفة قلوبهم: وهم قسمان: كفار ، ومسلمون , فالكافر يعطى من الزكاة لتحبيبه في الإسلام ، أو لكف شره عن المسلمين ، والمسلم يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه وتثبيته على الدين .

5.الرقاب , وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء ، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم .

6.الغارمون: وهم نوعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت