-إن كان الصوم يسبب له الإغماء ، أفطر وقضى ، وإذا أصبح صائمًا فأغمي عليه أثناء النهار وأفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ، ومن أغمي عليه ، أو وضعوا له مخدرا لمصلحته ، فغاب عن الوعي ، فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ ، فيقضي - قياسًا على النائم - وإن كان أكثر فلا يقضي قياسًا على من غاب عقله بجنون ( بن باز ) .
-المريض الذي يُرجى بُرؤه وينتظر الشفاء ( كمن أجريت له عملية جراحية ) إذا شق عليه الصوم أفطر وقضى .
-والمريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى برؤه ( كمرض السرطان ، والفشل الكلوي مثلًا ) وكذلك الكبير العاجز عن الصيام والقضاء ، يُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد ( كيلو ونصف من الرز ) .
-والمريض الذي أفطر بعض رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ، ثم علم أن مرضه مزمن ، وأنه لن يستطيع القضاء أبدًا ، فالواجب عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره .
-ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه ، فمات قبل أن يوجد وقت للقضاء ، فليس عليه ولا على أوليائه شيء ( مثال: شخص عمل عملية جراحية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء بعد الشفاء ، فتوفي في 30رمضان ، فهذا لا يلزم أهله عنه قضاء ولا إطعام ) .
-ومن مرض فأفطر ، ثمّ شفي وتمكن من القضاء ، فتكاسل حتى مات ، أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم ، وإن تبرع أحد أقاربه بالصوم عنه فهو أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه" ( مثال: عمل عملية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء ، فشفي في 30رمضان ، وتكاسل عن القضاء حتى مات في شهر الحج ، فهذا يلزم أهله عنه قضاء أو إطعام ) .
-ومن كان مرضه يُعتبر مزمنًا ، فأفطر وأطعم ( لعجزه عن القضاء ) ، ثم تطور الطبّ فاكتُشِف علاج لمرضه ، فاستعمله وشفي ، فلا يلزمه شيء عما مضى ، لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه ( اللجنة الدائمة ) .