-وكذلك ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قصطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة ، لا يفطر .
-- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ، لم يفطر .
-غاز الأكسجين ، لا يفطر .
-ما يدخل الجسم امتصاصًا من خلال الجلد كالدهونات والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية ، مثل لصقات الإقلاع عن التدخين ، ونحوها ، لا تفطر .
-إدخال قصطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء ، وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي ، لا يفطر .
-إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، لا يفطر ، أما منظار المعدة فإذا صاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى فطر ، وإلا فلا .
-من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ أحد معصوم من مهلكة ، فإنه يُفطر ويقضي ، كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق .
-من قاتل عدوا ، أو أحاط العدو ببلده ، والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر ، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال فيفطر ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه قبل القتال:"إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا"رواه مسلم .
-من أفطر يومًا في رمضان لعذر كالمسافر والمريض ، فهل يجوز له أن يأكل ويشرب أمام الناس ؟ الجواب: إن كان سبب فطره ظاهرا كالشيخ الكبير ، والمريض الواضح مرضه ، فلا بأس أن يفطر أمام الناس ، ومن كان سبب فطره خفيًا كالمسافر فالأولى أن يُفطر خفية حتى لا يتهمه الناس ويسيئون به الظن .
من أحكام الصيام للمرأة
-لا تصوم الزوجة نافلة ، وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإذا سافر فلا حرج .
-الحائض أو النفساء إذا طهرت ليلا فَنَوَت الصيام ، ثم طلع الفجر قبل اغتسالها ، فصومها صحيح .