-ينبغي للمرأة أن تجتنب استعمال موانع الحيض من أدوية وحبوب ، والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها وتقضي أيام حيضها ، مع العلم بأنه قد ثبت طبيًا ضرر هذه الموانع وابتليت النساء باضطراب الدورة بسببها ، فإن أصرّت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فانقطع فعلًا ، وصامت ، أجزئها ذلك .
-دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .
-إذا أسقطت الحامل جنينها ، فإن كان متخلّقًا ، أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد ، فدمها دم نفاس ، وإذا كان الساقط لا يزال علقة ، أو مضغة لحم ، لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان ، فدمها دم استحاضة ، وعليها الصيام إن استطاعت ، وإلا أفطرت وقضت .
-وكذلك لو عملت عملية تنظيف ، وانقطع الدم تمامًا فصامت ، صح صومها .
-النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ، صامت وصلت ، فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس ، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت ( عند جمهور أهل العلم ) وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض .
-والمرضع إذا صامت بالنهار ، ورأت في الليل على ملابسها ، نقطًا من الدم ، فلم تدر خرجت أثناء صومها أم بعده ، فالأصل السلامة ، وصيامها صحيح (اللجنة الدائمة ) .
-الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم ، فحكمهما كالمريض ، يجوز لهما الإفطار عند الحاجة ، وليس عليهما إلا القضاء ، سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم". رواه الترمذي .
-الحامل إذا صامت ، وأصابها نزيف ، فصيامها صحيح ، لأنه ليس حيضًا . ( اللجنة الدائمة ) .
... ... ... ... ... أحكام قضاء صيام رمضان