فهرس الكتاب

الصفحة 2748 من 6672

لو أوصى الميت بعد إخراج الفرص لأصحاب الفروض بوجود كأن يقول بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فثلث مالي صدفة فإن جعلنا للجد 1/3 المال فرضًا نعطى الثلث من الباقى وصية، وإن جعلنا له المقاسمة تلغى الوصية ولذلك ذهب أكثر الفرضين على التعبير بأن نصيب الجد الثلث فرضًا.

الحاله الثالثة:

الثلث يكون خيرًا للجد من المقاسمة إذا كان الإخوة أكثر من ثلث وليس لذلك صورة محدودة فصورها عديدة حسب عدد الإخوة.

جد ... 1/3 ... 1 ... 5

أخ ش ... س ... 4

أخ ش ... س ... 4

أخت ش ... س ... 2

الحاله الثانية:-

إذا كان الإخوة صنفًا واحدًا ولكن معهم صاحب فرض، فللجد خيرًا فوق ثلاثة، له الأحظ والأنفع من أمور ثلاثة وهى:-

أولها: المقاسمة.

ثانيها: 1/3 الباقى.

ثالثها: 1/6 كل المال.

فائدة: الوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة أصناف من الورثة وهم زوجان، بنت، وبنت ابن، أم، جدة، والذين يرثون بالفرض من الورثة ثلاثة عشر صنفًا وهم النسوة كلهن إلا المعتقة وعددهن 9 والأخ لأم والزوج والأب والجد.

فائدة: اذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لا ينزل الثلث ويأخد ثلث كل المال وذلك لأمرين هما:-

1-اذا انفرد الجد مع الأم فله مثلها أى له الثلثان ولها الثلث.

واذا وجد الجد مع الأم فله والإخوة فإنهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس فينبغي للجد في هذه الحالة أن ينزل ولكن ليس أقل من الثلث وله في هذه الحالة ضعف ما للأم.

2-الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة لأم عن الثلث أبدًا فمن باب أولى لا يحجبون الجد عن الثلث لأنه أقوى من الإخوة لأم.

فإذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فلا ينزل الجد عن الثلث أى ثلث كل المال وإذا وجد صاحب فرض يأخد الجد ثلث الباقي وذلك لأمرين:-

الأول:- قياسًا على العمر تبين (المسألة الفراوية) لأن للأم ولاده وللجد ولاده فبما أن الأم تأخد ثلث الباقي هناك فالجد يأخذ هنا ثلث الباقي لأنه أحظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت