فهرس الكتاب

الصفحة 2749 من 6672

الثانى:- اذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لا ينزل عن الثلث فإذا وجد معه صاحب فرض فأعطى لصاحب الفرض فرضه وما بقي نعطي للجد ثلثه.

? واذا كان الثلث الباقي يضره والمقاسمة لا تنفعه ويتضرر بها يتعين أن نعطيه السدس وذلك السدس لأن السدس فرض بالجملة للأب، فإن قيل هو فرض للأب مع وجود فرع وإرث، نقول إن الجد والإخوة لهما حكم خاص.

? وهذة الأمور الثلاثة المقاسة وثلث الباقى وسدس كل المال لها أحوال سبعة وهى:-

1-أن تكون المقاسمة خيرًا للجد.

2-أن تكون 1/3 الباقي خيرًا للجد.

3-أن تكون السدس خيرًا للجد.

4-أن تكون المقاسمة وثلث الباقى مستويان وهما خيرًا للجد من السدس.

5-أن تكون المقاسمة وسدس كل المال مستويان وهما خيرًا للجد من ثلث الباقى.

6-أن تكون السدس وثلث الباقى مستويان وهما خيرًا للجد من المقاسمة.

7-أن يستوي الأمور الثلاثة المقاسة وثلث الباقى والسدس.

الحاله الاولى:-

المقاسمة تكون أحظ للجد في الأحوال الآتية:-

أولها: اذا كان الفرض أقل من النصف فهو (إما 1/6 أو 1/4 أو 1/6، 1/4) والإخوة أقل من مثليه وفى ذلك 15 صورة ويمكن أن تحصر في ثلاث مسائل لكل مسألة 5 صور.

أمثله:

جدة ... 1/6 ... 2

جد ... س ... 5

أخ ... س ... 5

زوجة ... 1/4 ... 1 ... 5

جد ... س ... 6

أخ ... س ... 6

أخت ... س ... 3

أم ... 1/6 ... 2 ... 10

زوجة ... 1/4 ... 3 ... 15

جد ... س ... 7 ... 14

3 أخت ... س ... 7 ... 21

ثانيها:-

الفرض نصف والإخوة أقل من مثيله (أى أخ - أخ وأخت - وأختان - 3 أخوات - أخت) ولذلك خمس صور فقط.

مثال:

بنت ... 1/2 ... 1 ... 3

جد ... س ... 2

أختش ... س ... 1

الثالثة:-

أن يكون الفرض ثلثان ويلحق به ما يساويه من سدس ونصف ومع الجد أخت واحدة وكذلك صورتان وهما:-

بنتان ... 2/3 ... 2 ... 6

جد ... س ... 1 ... 2

أخت ... س ... 1 ... 1

بنت ... 1/2 ... 3 ... 9

بنت ابن ... 1/6 ... 1 ... 3

جد ... س ... 2 ... 4

أخت ... س ... 2 ... 2

الرابعة: الفرض فوق النصف ودون الثلثين فهو (1/8، 1/2) والإخوة مثل (أى أخ أو أختان أو أخت) فما دونه ولذلك 3 صور:-

أمثلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت