فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 6672

الله بن مسعود أقول فيها برأيي، إياك أن تفهم برأيي بهواي، لا ثم لا، حاشاه من ذلك، إنما يريد أن يقول فيها باجتهادي الذي يبنى على أدلة عامة دون دليل خاص في هذه المسالة، أقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئًا، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط لا ناقص ولا زائد، تعطها المهر بمهر أمثالها مثل هذه الفتاة كم تزوج في الكوفة في ذلك الوقت بعشرين ألف إذا مهرها عشرون ألف، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث فجاء رجال من أشجع فقالوا أبا عبد الرحمن حضرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقضى فيها بمثل ما قضيت فكبر عبد الله بن مسعود وهلل وما فرح في شيء بعد الإسلام فرحه بأن وافق قضئه قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، قضى فيها بمثل ما قضيت في [بدوع بنت واشق زوجه هلال بن أمية عندما توفي زوجها هلال وهو من الصحابة الكرام وقد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمى لها مهرًا وقد رفعت القضية إلى خير البرية فقال لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقال عبد الله بن مسعود الله أكبر ولا إله إلا الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت