فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 6672

انظرى إلى هذا الفتى الذى أقبل هذا الإمام وهو أبو ثور فسأليه ثم عودى إلينا وأخبرنينا بما يجيبك به فاعترضت أبا ثور رضى الله عنهم أجمعين وقالت يا إمام هل يجوز للحائض أن تغسل الميت ميتة ماتت يجوز للحائض أن تغسلها قال يجوز يا أمة الله فاستمع إلى علو الأمة ورفعة قدرها في ذلك الوقت قالت ما الدليل رحمك الله يعنى أنت تقول يجوز ما الدليل أنت لست بمشرع ستنقل هذا عن النبى الجليل عليه الصلاة والسلام هات دليلك فذكر لها حديثين استنبط منهما هذا الحكم الشرعى لا يوجد حديث أن الحائض تغسل الميت لا يوجد لكن يوجد نظائر لهذه المسألة الفقيه يأتى كما جاز هذا يجوز هذا فاستمع لهذين الحديثين:

الحديث الأول إخوتى الكرام ثابت في المسند والموطأ وصحيح مسلم والسنن الأربعة من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضى الله عنها وأرضاها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لها (ناولينى الخمرة) والخمرة إخوتى الكرام يعنى شىء صغير بحجم الكف ينتج من الخوص أو من غيره كان النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة يعنى المسلمون في العصر الأول عندما كانوا يسجدون على الأرض مباشرة ولا يوجد ساتر بينه بين الأرض يضعونها يعنى تحت جبهتهم عندما يسجدوا أيام الحر ليقى جبهته حر الرمضاء وحر الرمال لأن الرمال تستعر نارا في الصيف فإذا سجد هذه يقال لها خمرة يعنى كما قلت بحجم الكف يضعها محل السجود من أجل أن يضع جبهته عليها في شدة الحر

(ناولينى الخمرة قالت إنى حائض قال إن حيضتك ليست في يدك)

أنت ما تحملين هذا في يدك هذا له مكان معين وأما أنتِ طاهر بعد ذلك لا حرج فقال إذا كان الأمر كذلك فيجوز إذا للحائض أن تغسل الميت وذكر لها الحديث الثانى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت