فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 6672

والغنى الثرى ثمانية وأربعون وعليه دينار ديناران أربعة دنانير هذا عند أبى حنيفة والإمام أحمد رضى الله عنهم أجمعين

قول للإمام أحمد ثانى أن أقلها يحدد والأكثر موكولا لرأى الإمام والمالكية قالوا أربع دنانير على الغنى والفقير بالتساوى والإمام الشافعى قال دينار واحد على الغنى والفقير بالتساوى أيضا على كل حال في مجال البحث يأتينا ضمن مبحث الجزية إن شاء الله هذه الجزية كيفما كان حالها أقرتها وحال الحول وحان وقت تسليمها لو أسلم قبل أن يسلم الجزية سقطت عنه مع أنه وجبت في رقبته ولو وُضع الدنانير في الميزان من أجل وزن أربعة دنانير أو وزن ثمانية وأربعين درهما وُضعت في كفة الميزان قبل أن توزن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خذ دنانيرك ودراهمك وانصرف عنا صرت أخا لنا لا يجوز أن نأخذ منك درهما ولا دينارا انتهى عندما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سقط عنك هذا وهذا للإذلال فقط

وهذا عند الجمهور إخوتى الكرام ما خالف في ذلك إلا سيدنا الشافعى كما سيأتينا لأنه رأى أن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة كما سأذكره إن شاء الله على وجه الاختصار وقال بما أنه حق ثبت وهو حق مالى فإذا آمن لا يسقط عنه كما أن الزكاة تؤخذ من المسلم فهذا أيضا تؤخذ منه الجزية وهى ثبتت عليه في حال كفره فإيمانه بعد ذلك لا يسقط عنه هذا الحق وهو أخ لنا لا خلاف في ذلك لكن بالإجماع بعد إيمانه لا يؤخذ منه جزية هذا محل اجماع لكن الجزية السابقة تسقط عند الجمهور وما خالف في ذلك إلا الإمام الشافعى رضى الله عنهم أجمعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت