.. قال مقيد هذه الصفحات - فرج الله عنه وعن المسلمين الكربات -: تقدمت قريبًا رواية الصحيح أيضًا:"أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة"وكل من الحديثين صريح في أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، وقد قرر الحافظ الهمام، الإمام ابن حجر شيخ الإسلام - عليه رحمة الله تعالى - أن الإمام ينعزل بالكفر بإجماع العلماء الكرام فيجب على كل مسلم عند ذلك القيام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان [1] .
(1) انظر فتح الباري: (13/8، 123) ، ومثله في شرح الإمام النووي: (12/229) حيث نقل عن القاضي عياض - عليهما رحمة الله تعالى - أن الإمامة لا تنعقد لكافر إجماعًا، ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، فيخرج عن حكم الولاية، وتسقط طاعته، ويجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونَصْبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر 10هـ، وقد تقدم حديث يصرح باستمرار الهجرة وداوامها، وأشرت هنا إلى عدة كتب بحثت تلك المسالة بحثًا سديدًا، وبيَّنَتْ أنواع الهجرة بيانًا رشيدًا، فانظر صفحة (36) من هذا البحث المبارك، قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن: (1/484) الهجرة تنقسم إلى ستة أقسام: الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضًا في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة.