فهرس الكتاب

الصفحة 5596 من 6672

أ) إذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية، فلا سمع له ولا طاعة [1] "

(1) انظر صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب السمع والطاعة للإمام -: (6/115) ، وكتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية -: (13/121) بشرح ابن حجر فيهما، وصحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية -: (4/1469) ، وسنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في الطاعة -: (3/93) ، وسنن الترمذي - كتاب الجهاد - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -: (6/30) ، وسنن النسائي - كتاب البيعة - باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع -: (7/142) ، وسنن ابن ماجه - كتاب الجهاد - باب لا طاعة في معصية الله -: (2/956) والمسند: (2/17، 142) ، وشرح السنة - كتاب الإمارة والقضاء - باب الطاعة في المعروف: (10/43) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت