فهرس الكتاب

الصفحة 6372 من 6672

الشهوة في الزنا في اللواط نسأل الله العافية ما يأثم ويرتكب وزرا قالوا بلى فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر إذن وفى بضع أحدكم صدقة فالمغانم التى في النكاح والآفات التى في النكاح قد يعرض الإنسان عن النكاح من أجلها وسلط الله عليه الشهوة من أجل أن يتزوج ورغبه بعد ذلك في هذا الأجر الكثير الذى يحصله عند قضاء شهوته عن طريق ما أحل ما أحل الله.

وفى بعض روايات الإمام أحمد في المسند قال نبينا عليه الصلاة والسلام وفى جماعك لزوجتك أجر وبعض الروايات في المسند ومباضعتك امرأتك صدقة فقال الصحابة الكرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتى شهوتنا ونؤجر فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعت هذه الشهوة وجعلت في حرام أكان يأثم أى الذى يضعها في حرام قالوا نعم فعلام تحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير يعنى إذا وضعت في الحرام يأثم الإنسان وإذا وضعت في الحلال يثاب عند ذى الجلال والإكرام.

قال الإمام ابن حبان في صحيحه بعد رواية هذا الخبر انظروا في الإحسان في الجزء السادس صفحة خمس وثمانين ومائة يقول هذا أصل في المقايسات في الدين يعنى في القياس السوى كما أن هذه الشهوة إذا وضعت في الحرام تأثم فإذا وضعت في الحلال تثاب وهذا من باب قياس العكس كما يسميه أئمتنا فإن وضعت في الحرام أثمت وإن وضعت في الحلال أثبت إذن وفى بضع أحدكم صدقة والحديث إخوتى الكرام يدل بظاهره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت