الصفحة 114 من 246

تقول: أكلت رؤوس شاتين، ورأس شاتين، ورأسي شاتين.

فمن الأول: (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) (التحريم: 4) .

ومن الثاني: حديث ابن عباس: (( فسمع صوتًا من إنسانين ) ),

ومن الثالث، والأول- أيضًا - قوله:

ظهراهما مثل ظهور الترسين

وأما إن لم يكن جزء ما أضيف إليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع إن أمن اللبس؛ ومن الحديث: (( يعذبان في قبورهما ) )ذكره في (( فتح الباري ) ) (( باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله ) ) [1]

فائدة

قواعد في المحرم من الحيوان البري

القاعدة الأولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به؛ ودليله: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ) )؛ رواه الجماعة، إلا البخاري والترمذي [2] ، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.

وأباح مالك: جميع الطيور على الإطلاق.

الثانية: كل ما له ناب من السباع يفترس به؛ لحديث ابن عباس السابق، وحديث أبي ثعلبة الخشني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) )رواه الجماعة، إلا البخاري وأبا داود [3] .

(1) رواه البخاري في الوضوء (216)

(2) رواه مسلم في الصيد والذبائح (1934) ، وأبو داود في الأطعمة (3805، 3805) والنسائي في الصيد والذبائح (4348) ، وابن ماجه في الصيد (3234) .

(3) رواه مسلم في الصيد والذبائح (1933) والترمذي في الأطعمة (1479، 1795) ، والنسائي في الصيد (4324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت