الصفحة 108 من 243

إذا استووا في الحاجة، ويقول: [فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته] أخرجه أحمد وأبو داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه: 2950

[وعن مالك بن أوس قال كان عمر يحلف على أيمان ثلاث والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله ... وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه رواه أحمد في مسنده ... وعن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له ثم قال بل الله قاسمه وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشرفهم ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة فقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر ثم قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف قال ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته رواه أحمد ... الأثر الأول أخرجه أيضا البيهقي والأثر الآخر قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء والحاجة ويفضل من شهد بدرا على غيره ممن لم يشهد وكذلك من شهد أحدا ومن تقدم في الهجرة ... وقد أخرج الشافعي في الأم أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة وأن عمر كان يفضل ... وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت