الصفحة 128 من 243

شروط المفتي: هي نفس شروط القاضي إلا الذكورة والحرية وسلامة الحواس، فيجوز للمرأة أن تفتي كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال 000: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض]؟؟؟

وكذلك العبد والأعمى والأصم والأخرس يجوز لهم الإفتاء. كما 000

وفي شرط العلم تفصيل، بيانه أن المقلِد يجوز له الإفتاء بقول مقلَّده على وجه النقل، وفي المسألة ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أعدلها جواز الإفتاء للمقلد عند الحاجة وعدم المجتهد (انظر إعلام الموقعين 1/ .. )

وقد ذكر أهل العلم أن: [من حفظ كتابًا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق - أي من طبقات المفتين - ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفتٍ يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه، فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلدًا صاحب المذهب] آداب الفتوى 1/ 32

ثم إن الاجتهاد يتجزأ كما هو قول الأكثرين، فيمكن أن يكون الإنسان مجتهدًا في باب أو مسألة

، مقلدًا في غيرها، يدل له أن كثيرًا من الأئمة الذين هم مجتهدون بلا خلاف، سئلوا عن مسائل فأجابوا عن بعضها، وتوقفوا في البعض الآخر، فقد سئل الإمام مالك عن ثمانٍ وأربعين مسألة فأجاب عن اثنتين وثلاثين منها، وقال في الباقي: لا أدري!! (انظر آداب الفتوى للإمام النووي 1/ 16)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت