الصفحة 26 من 243

ابن حبان:1610 - 1611 موارد:301 والطيالسي:461 من حديث أبي ذر قال الهيثمي: رواه البزاروالطبراني في الصغير ورجاله ثقات اهـ ورواه أبو يعلى من حديث أنس:4018) ومعلوم أن مفحص القطاة - وهو محل بحثها التراب برجلها لتضع فيه بيضها - لا يمكن أن يكون مسجدًا. ولذلك تقرر عند العلماء أن الشرط لا يقتضي الوقوع، ومن ذلك قول الله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} الزخرف: 81

انظر في هذه الوجوه الثلاثة جامع العلوم والحكم: 353

الرابع: أنه باعتبار ما كان، أي أنه كان في الماضي عبدًا لكنه وقت التولية حر.

قال الحافظ ابن حجر: [يحتمل أن يسمى عبدًا باعتبار ما كان قبل العتق] الفتح 13/ 153

الشرط الخامس: الذكورة: أجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لامرأة كما سبق من كلام ابن حزم وذكره أيضًافي مراتب الإجماع ص 125

والدليل على ذلك حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة} (أخرجه البخاري - كتاب المغازي - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. وكتاب الفتن - باب الفتنة التي تموج كموج البحر. والترمذي - كتاب الفتن - باب منه. والنسائي - كتاب آداب القضاة - باب النهي عن استعمال النساء في الحكم) يقول الشوكاني: [وتجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب] (نيل الأوطار 9/ 168) ثم إن الخلافة تحتاج إلى رأي وهن ناقصات رأي في الغالب، وتحتاج إلى اختلاط وبروز للرجال، والأصل في النساء التستر، وكثير من وظائف الإمامة لا يناسب طبيعة المرأة كجر العساكر مثلًا، وإن وجد نساء على خلاف ذلك فهو نادر، والنادر لا يعلق به حكم.

الشرط السادس: الاجتهاد: ذهب الجمهور إلى اشتراط الاجتهاد في الإمام، بل ادعى بعضهم الإجماع على اشتراطه، قال الشاطبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت