فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 2581

المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامهما على السواء -والحالة هذه- يشبه ما ذكروه في بعض المسائل.

[زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع]

وأما إذا زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع، فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة، لكن إن شرط الزكاة على العامل، هل يصح أم لا؟ والله أعلم.

[الرسالة التاسعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله بن مانع، إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) ، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالموجب الكتاب إبلاغ السلام وغير ذلك.

فما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في دين السلم الثابت في الذمة، هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرضا: كأرض، أو نخل، أو غير ذلك، أم لا؟

(الثانية) : هل يصح السلم بالعروض كالحيوان وغيره.

(الثالثة) : هل يصح السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون، أم لا؟

(الرابعة) : هل يصح بيع اللحم بمطعوم مكيل أو موزون نسيئة، أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالجواب -وبالله التوفيق-:

[شراء عرض بدين السلم]

(أما المسألة الأولى) : فلا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عوضا عن دين السلم ممن هو في ذمته، واحتجوا بحديث"من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره"1 وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقه، اختاره الشيخ تقي الدين؛ لقول ابن عباس:"إذا أسلفت في شيء"

1 أبو داود: البيوع (3468) , وابن ماجه: التجارات (2283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت