الصفحة 6 من 15

رجل درزي أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء، فهل صح هذا العقد؟ وهل يحل لذلك الرجل الدرزي أن يدخل بتلك المرأة السنية؟

الجواب:

نُفيد بأنه قد قال ابن عابدين في"باب المرتد"، من الجزء الثالث من"رد المحتار"- بعد كلام - ما نصه:(تنبيه؛ يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة، فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة، مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد، ويتكلمون في جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة.

وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي؛ فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها؛ أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والاسماعيلية الذي يلقبون بالقرامطة والباطنية الذي ذكرهم صاحب"المواقف"، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة؛ أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم)انتهى.

وقال ابن عابدين ايضا في"رد المحتار"، في فصل: المحرمات، عند قول المصنف: (وحرم نكاح الوثنية بالإجماع) ، ما نصه: (قلت؛ وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة، فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوي) انتهى.

ومن هذا يُعلم؛ أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة الدروز - وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين - كان كافرا، فلا يجوز له نكاح المسلمة.

وإذا تزوجها؛ كان الزواج باطلا، لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من آثار النكاح الصحيح، فالوطء فيه؛ زنا، لا يثبت به النسب، ولا تجب العدة - كما يُعلم هذا من"الدر المختار"و"رد المحتار"عليه، في آخر فصل في ثبوت النسب، من الجزء الثاني -

ومما قلنا؛ يُعلم الجواب عن السؤال.

هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الديار المصرية

8/رمضان/1353 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت