فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 330

"بتَّ فُلانٌ علاقَتَه بصاحبه أي قَطَعها وأنهاها". و"بَتَّ القاضي الحكمَ في القضية المعروضة عليه"أي حكم فيها وأنهاها. ويقال:"بتَّ في الأمر"أي اتخذ فيه قرارًا باتًّا أي قاطعا وحاسما. ونقول:"بَتَّ الصيامَ من الليل"أي نواه جزما.

ومن هذه المادة جاءت كلمة"بَتاتًا"فنقول:"لا تراجُعَ في هذا القرار بَتاتًا"أي بصفة نهائية قاطعة. والطلاق الباتُّ هو الذي لا رجعة فيه.

ومن نفس المادة جاءت كلمة أَلْبتَّة. وهي تفيد قطعًا ولا رجعة في الأمر. ونقول:"هذا أمرٌ لا أهتمُّ به أَلْبَتَّة"أي مطلقا وبصفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت