فهرس الكتاب

الصفحة 2878 من 3000

أن يخترقوا أراضى مملكة غرناطة، ويعاقب المخالفون بالموت والمصادرة. ونص هذا المرسوم أيضًا بأنه يحرم بتاتًا على المتنصرين حديثًا في مملكة غرناطة أو في أية جهة أخرى من المملكة، أن يبيعوا أملاكهم لأى شخص دون ترخيص سابق، ومن فعل عوقب بالموت والمصادرة، وذلك لأنه تبين كما ورد في المرسوم، أن كثيرًا من المسلمين المتنصرين يبيعون أملاكهم، ويحصلون على أثمانها، ثم يعبرون إلى المغرب، وهنالك يعودون إلى الإسلام [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت