فهرس الكتاب
الصفحة 207 من 344
وَالْإِذْن فِي التَّصَرُّف
وَالرِّبْح والخسر عتبر تقسيمه ... بِقدر مَا لشركة بِالْقيمَةِ
فسخ الشَّرِيك مُوجب إِبْطَاله ... وَالْمَوْت وَالْإِغْمَاء كالوكاله ...
حجم الخط: