فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 159

زكاة في التجارة، دمانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة. والجمهور معهم الحق، استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات بأدلة:

أولًا: أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صحابيين [1] ، والواقع في الحقيقة أن كل واحد من الحديثين لا

(1) أما الأول فحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البرّ صدقته".

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 213) ، وأحمد (5/ 179) ، والترمذي في العلل الكبير (1/ 307) وعقبه بقوله:"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثت عن عمران بن أبي أنس"اهـ. وابن زنجويه في الأموال (2/ 783) ، والبزار (9/ 340) ، والبيهقي (4/ 147) ، والحاكم (1/ 388) ، وقال:"على شرط الشيخين ولم يخرجاه"اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 1438) بقوله:"وفيه نظر"اهـ. وأخرجه الدارقطني (2/ 101 - 102) . (بألفاظ متقاربة) . والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 388) ، (5/ 55 - 56) ، وذكر له الحافظ في التلخيص (2/ 179) أربعة طرق -وهي عند الدارقطني- فضعف -الحافظ- ثلاثة منها وقال عن الرابع:"وهذا إسناد لا باس به"اهـ. وقال عن هذا الحديث في الدراية (1/ 260) :"وإسناده حسن"اهـ. وانظر في الكلام عليه: تنقيح التحقيق (2/ 1436 - 1437) ، إتحاف المهرة (14/ 11) ، نصب الراية (2/ 376) ، أضواء البيان (2/ 458) .

وأما الحديث الثاني: فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع".

أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من زكاة؟ حديث رقم (1547) ، (4/ 424) ، والدارقطني (2/ 127) ، والبيهقي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت