223 -وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اليد العليا خير من اليد السفلى" (1) .
= فالحديث صحيح، وقد رواه مالك في الموطأ (2/904) ، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره.
انظر الصحيحة (1/75) حديث (45) .
(1) البخاري، 24 - كتاب الوصايا، باب 9 - حديث (2750) . و 24 - كتاب الزكاة، 18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، حديث (1427) ، ومسلم (2/718) ، 32 - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (96) . وأحمد (3/402) . والنسائي (5/45) ، كتاب الزكاة، باب اليد العليا. والدارمي (1/327) 22 - باب فضل اليد العليا، حديث (1660) . كلهم من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.
والبخاري 24 - كتاب الزكاة، باب 18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني حديث (1429) . ومسلم (2/717) ، 12 - كتاب الزكاة، 32 - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (94) . والنسائي (5/26) كتاب الزكاة، باب اليد السفلى. أحمد (2/4) . وأبو داود (2/297) . 3 - كتاب الزكاة، 28 - باب الاستعفاف، حديث (1648) . والدارمي (2/327) ، كتاب الزكاة، باب فضل اليد العليا، حديث (1659) . والموطأ (2/998) ، 58 - كتاب الصدقة، حديث (8) . كلهم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
والبخاري، كتاب الزكاة، حديث (1428) حوالة على حديث حكيم. والنسائي (5/46) ، كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غني. والترمذي (3/55) ، 5 - كتاب الزكاة، 38 - باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (680) . وأحمد (2/230) . كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ومسلم (2/718) ، 12 - كتاب الزكاة، 32 - باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى، حديث (97) . وأحمد (5/262) من حديث أبي أمامة.
وأحمد (3/330، 346) ، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيد الخدري، والزبير بن العوام، وعطية السعدي، وعبد الله ابن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن الحارث الصدائي، وأنس، وحبشي ابن جنادة وقبيصة بن مخارق، وسمرة، وابن عمر - رضي الله عنهم أجمعين -.