واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومن مسقط له في كل ذلك، وقد صح النص بالقضاء في الافطار فما نبالي بأى شئ أفطر، وبالله تعالى التوفيق * وأما تفريق مالك بين الافطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فحطأ لا وجه له، وليس إلا صائم أو مفطر، فان كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه، وان كان صائما فلا قضاء على صائم *
على صحة دعواه، وليس انفراد جرير باسناده علة لانه ثقة * قال أبو محمد: لا خلاف بين احمد في ان حكم ما أفطر به من جماع أو غيره حكم (
(1) لفظ (حلالا وتقضى ) ) سقط من النسخة رقم (16) خطأ (2) لفظ (فيه) زيادة من النسخة رقم (14) (3) في النسخة رقم (16) (فيتم) بزيادة الفاء ولا معنى لها *