واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومن مسقط له في كل ذلك، وقد صح النص بالقضاء في الافطار فما نبالي بأى شئ أفطر، وبالله تعالى التوفيق * وأما تفريق مالك بين الافطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فحطأ لا وجه له، وليس إلا صائم أو مفطر، فان كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه، وان كان صائما فلا قضاء على صائم * 774 مسألة ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط لان إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى، وقد صح انه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان (1) فلا يجوز ان يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع * وروينا عن قتادة ان عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان لانه بدل منه * قال أبو محمد: هذا أصح ما يكون من القياس (2) ان كان القياس حقا، وعن بعض السلف عليه قضاء يومين، ويوم رمضان، ويوم القضاء * (تم) تم الجزء السادس من كتاب المحلى لابن حزم والحمد لله رب العالمين ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع مفتتحا ب (مسألة ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان) الخ ونسأل الله المعونة على اتمامه (
(1) في النسخة رقم (16) (وقد صح ان عليه قضاء ذلك اليوم من رمضان) وما هنا أظهر (2) لفظ (القياس) زيادة من النسخة رقم (14)