الصفحة 3298 من 4199

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: شهدت على بن أبى طالب أوقف رجلا عند الاربعة الاشهر بالرحبة اما أن يفئ وأما أن يطلق * ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا على

ابن عبد الله المدينى نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن على ابن أبى طالب قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف عند تمام الاربعة الاشهر، وقيل له: اما تفئ واما تعزم الطلاق ويجبر على ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولى عند انقضاء الاربعة الاشهر فاما أن يفئ.

واما أن يطلق * ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد بن أبى بكر وطاوس.

ومجاهد كلهم أن أبا الدرداء قال: يوقف في الايلاء عند انقضاء الاربعة الاشهر فاما أن يطلق واما أن يفئ * ومن طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول في الايلاء: يوقف وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس.

ومجاهد.

والقاسم بن محمد بن أبى بكر كلهم صح عنه ان المولى يوقف فاما ان يفئ واما أن يطلق، وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وعروة بن الزبير.

وأبى مجلز.

ومحمد بن كعب كلهم يقول يوقف * ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا سليمان ابن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس يقفون صاحب الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فاما أن يفئ واما أن يطلق وهو قول سليمان بن يسار وهو قول مالك.

والشافعي.

وأبى ثور.

وابى عبيد.

وأحمد.

واسحق.

وأبى سليمان.

وأصحابهم الا ان مالكا.

والشافعي في أحد قوليه يقولان: يطلق الحاكم عليه ان أبى ثم اختلفا فقال الشافعي: له أن يراجعها ما دامت في عدتها فان وطئها فذلك سقوط الايلاء وان لم يطأها عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذى قبل، فان فاء والا طلق عليه الحاكم ثم له أن يراجعها فان وطئها سقط الايلاء والا عاد عليه التوقيف أربعة أشهر ثم يطلق عليه الحاكم وتحرم عليه الا بعد زوج * قال على: وهذا قول فاسد لانه يصير التوقيف في الايلاء بلا شك عاما كاملا وهذا خلاف القرآن وإذا بطل التوقيف بطل الايلاء الذى أوجبه بلا شك وقال مالك: له

أن يراجعها فان وطئها سقط عنه الايلاء وان لم يطأها بانت عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم * قال أبو محمد: وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله إذ ليس في الباطل اكثر من اجازة كون امرأة في عصمة زوج صحيح الزوجية وهى في عدة من طلاق غيره عليه وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت