الصفحة 3301 من 4199

والذكر والانثى والمعيب والسالم فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا ان يمسها بشئ من بدنه فضلا عن الوطئ الا حتى يكفر بالعتق أو بالصيام فان أقدم أو نسى فوطئ قبل ان يكفر بالعتق أو بالصيام أمسك عن الوطئ حتى يكفر ولا

بد، فان عجز عن الصيام فعليه ان يطعم ستين مسكينا متغايرين شبعهم، ولا يحرم عليه وطؤها قبل الاطعام ولا يجب شئ مما ذكرنا الا بذكر ظهر الام ولا يجب بذكر فرج الام ولا بعضو غير الظهر ولا بذكر الظهر أو غيره من غير الام لا من ابنة ولا من أب ولا من أخت ولا من اجنبية والجدة ام * برهان ذلك قول الله عزوجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم) الآية إلى قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا: فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) فهذه الآية تنتظم كل ما قلناه لان الله عزوجل لم يذكر الا الظهر من الام ولم يوجب تعالى الكفارة في ذلك الا بالعود لما قال وأوجب عتق الرقبة ولم يخص كافرة من مؤمنة ولا معيبة من صحيحة ولا ذكرا من أنثى ولا كبيرا من صغير (وما كان ربك نسيا) ، وشرط الله عزوجل في العتق والصيام قبل التماس ولم يشترط ذلك في الكفارة بالاطعام (لا يضل ربى ولا ينسى) تبيانا لكل شئ، ولا يجزى التكرار على اقل من ستين مسكينا لانهم ليسوا ستين مسكينا ولا خلاف في الاشباع ولم يشترط تعالى طعاما دون طعام ولم يخص تعالى حرا من عبد ولا زوجة من أمة، وفيما ذكرنا خلاف ذهب قوم إلى ان الظهار من الامة لا تجب فيه كفارة روى ذلك عن الشعبى في قول له وعكرمة ولم يصح عنهما وصح عن مجاهد في أحد قوليه.

وابن أبى مليكة، وهو قول أبى حنيفة.

والشافعي.

وأحمد.

واسحق.

وأصحابهم الا ان أحمد قال في الظهار من ملك اليمين كفارة يمين، وقالت طائفة: ان كان يطأ الامة فعليه كفارة الظهار ان كان لا يطؤها فلا كفارة ظهار عليه صح هذا القول عن سعيد بن المسيب.

والحسن البصري في أحد قوليهما، وقالت طائفة: الظهار من الامة كالظهار من الحرة صح ذلك عن سعيد بن المسيب.

والحسن.

وسليمان بن يسار.

ومرة الهمداني.

وابراهيم النخعي.

وسعيد بن جبير.

والشعبى وعكرمة.

وطاوس.

والزهرى.

وقتادة.

وعمرو بن دينار.

ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك.

والليث.

والحسن بن حى.

وسفيان الثوري.

وأبى سليمان.

وجميع أصحابهم * قال أبو محمد: احتج القائلون بأنه ليس ظهارا بأن قالوا: قسناه على الايلاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت