فهرس الكتاب
بعمر قلنا: وقد جاء عن عمر الايلاء من الامة شهران وجاء عنه لا ينكح العبد الا اثنتين فخالفتموه وهذا تلاعب، وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساء فان كانت حرة فايلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة اشهر وان كانت أمة فايلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران وهو قول ابراهيم النخعي.
وقتادة.
وسفيان الثوري، وأبى حنيفة وأصحابه، وقالت طائفة: ايلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والامة سواء وهو أربعة اشهر وهو قول الشافعي.
وأحمد بن حنبل.
وأبى ثور.
وأبى سليمان.
وأصحابهم * قال أبو محمد: لا حجة لاحد من القرآن * 1891 مسألة: ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن من حين يحلف فان فاء إلى واحدة سقط حكمها وبقى حكم البواقى فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفئ أو يطلق وليس عليه في كل ذلك الا كفارة واحدة لانها يمين
واحدة على أشياء متغايرة ولكل واحدة حكمها وهو مول من كل واحدة منهن (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * 1892 مسألة: ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه لان الله عزوجل قال: (وان عزموا الطلاق) فصح ان حكم الايلاء انما هو فيمن تلزمه فيها الفيئة أو الطلاق وليس في المملوكة طلاق أصلا فصح انه في المتزوجات فقط وبالله تعالى التوفيق * 1893 مسألة وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها انه ليس عليه حكم الايلاء فلان الله عزوجل انما قال: (للذين يؤلون من نسائهم) فمن آلى من اجنبية فلم يول من أحد من نسائه فلا إيلاء.
عليه، فان قيل: قد صارت من نسائه قلنا: من المحال ان يسقط الحكم حين ايجابه ويجب حين لم يجب ولم يوجب ذلك نص وارد ولا جاءت به سنة ولان التربص لا يكون الا حيث يؤخذ بالفيئة، ولا يجوز ذلك في أجنبية وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب الايلاء بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الظهار 1894 مسألة ومن قال من حر أو عبد لامرأته أو لامته التى يحل له وطؤها: انت على كظهر امى، أو قال لها: أنت منى بظهر امى أو كظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهى عتق رقبة، ويجزى في ذلك المؤمن والكافر (م 7 - ج 10 المحلى)