فهرس الكتاب
ولا يجوز له أن يزيد على سبع، وقال قوم: لا يزيد على ثلاث لكل واحدة، وقالت طائفة: لا يزيد على ليلة لكل واحدة روينا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضى عن محمد بن ابراهيم بن المنذر * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا ما ذكرناه في الباب الذى قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضى الله عنها: ان سبعت لك سبعت لنسائي فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع لانه بعض السبع، وأما الزيادة على السبع فممنوع
لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز اكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء ولو أعواما ويقول: سأقسم للاخرى مثل ذلك وهذا باطل وظلم، فصح أنه لا يجوز من عدد الليالى الا ما أجازه النص فقط ولولا هذا الاثر ما أجزنا أكثر من ليلة وبالله تعالى التوفيق وليلة ليلة أحب الينا لانه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين رضى الله عنهن * 1903 مسألة وان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فان بدا لها فرجعت في ذلك فلها ذلك، برهان ذلك ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا اسحق - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت: يا رسول الله جعلت يومى منك لعائشة فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرضه الذى مات فيه أن يمرض في بيت عائشة فاذن له في ذلك، وأما قولنا: ان لها الرجوع في ذلك.
فلان كل يوم هو غير اليوم الذى قبله بلا شك ولا تجوز هبة مجهول فانما هو اباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء فلها أن لا تحدث تلك الاباحة وان تتمسك بحقها الذى جعله الله تعالى لها وبه عزوجل نتأيد * 1904 مسألة وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وامائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن وان لم يغتسل الا في آخرهن فحسن لا كراهة في ذلك * روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن معمر عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلام:"كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة"* قال أبو محمد: الاماء من نساء الرجل قال الله عزوجل: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) نا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن ابى شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن فلان بن