الصفحة 3331 من 4199

دينار * وعن عطاء من وطئ حائضا يتصدق بدينار، وقد روى عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، ورأى أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف أو نصف دينار، ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقسم ضعيف * ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريك.

وخصيف ضعيفان * ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مسندا وعبد الملك.

وايوب هالكان والمكفوف مجهول * ومن طريق عبد الملك ابن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعى عن زيد بن عبد الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: تصدق بدينار، وعبد الملك هالك والسبيعى مجهول، ولا يظن

جاهل انه أبو إسحق مات أبو إسحق قبل أن يولد أصبغ بدهر، وهو أيضا مرسل وقد رواه الاوزاعي أيضا مرسلا وفيه تصدق بخمسى دينار * وذهبت طائفة ان عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان كما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا محمد بن عبد الاعلى نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمى - قال: قرأت على فضيل عن أبى جريز ان أيفع حدثه ان سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس انه قال:"من افطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا"قلت ومن وقع على امرأته وهى حائض أو سمع اذان الجمعة ولم يجمع ليس له عذر قال: كذلك عتق رقبة * ومن طريق عبد الرزاق نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري انه كان يقيس الذى يقع على الحائض بالذى يقع على امرأته في رمضان * واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد ابن شعيب أخبرني محمود بن خالد نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمى قال: سمعت على بن بذيمة يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول قال رجل: يا رسول الله انى أصبت امرأتي وهى حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة، قال ابن عباس: وقيمة الرقبة يومئذ دينار * ورويناه أيضا من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن جابر عن على بن بذيمة باسناده * قال أبو محمد: موسى بن أيوب.

وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان فسقط كل ما في هذا الباب، ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض على الواطئ في رمضان لانهما معا وطئا فرجا حلال العين لم يحرم الا بحال الصوم أو حال الحيض فقط ولكن هذا مما تناقضوا فيه لا سيما وهم يحتجون بأضعف من هذا الخبر، وأما نحن فلو صح شئ من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا به فلما لم يصح فيه شئ لم يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت