فهرس الكتاب
ويحبس الممسك"* ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني اسماعيل بن أمية خبرا أثبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس الصابر للموت كما حبس ويقتل القاتل"قال أبو محمد: تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حكم الحابس وبين حكم القاتل بيان جلى، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إن المرسل والمسند سواء، وهذا مرسل من أحسن المراسيل وقد خالفوه ويشنعون على من خالف قول الصاحب إذا وافق أهواءهم وبالله تعالى التوفيق * 2091 مسألة هل في قتل العمد كفارة أم لا؟ قال على: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: على قاتل العمد كفارة كما هي على قاتل الخطأ وهو وقول الحكم بن عتيبة.
والشافعي، وقال مالك.
والليث: يعتق رقبة أو يصوم شهرين ويتقرب إلى الله تعالى بما أمكنه من الخير، وقال أبو حنيفة وأبو سليمان وأصحابنا: لا كفارة في ذلك ولكن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويكثر من فعل الخير * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك
فنظرنا في قول مالك والليث فوجدناهما لا يخلو ان من أن يكونا رأيا ذلك واجبا أم لا فان كانا لم يرياه واجبا فاى معنى لتخصيصهما عتق رقبة أو صوم شهرين دون سائر وجوه البر من الجهاد وذكر الله تعالى والصدقة وإن كانا رأياه واجبا فقد خيراه بين العتق والصوم وليست هذه صفة الكفارة التى أمر الله تعالى بها في قتل الخطأ لان تلك مرتبة وهم قد خيروه فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق، ثم نظرنا فيمن أوجب الكفارة في ذلك فوجدناهم يحتجون بما ثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا أبى نا ابن المبارك نا ابراهيم بن علية (1) عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الاسقع قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بنى سليم فقالوا: ان صاحبا لنا قد أوجب قال: فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار"قال أحمد بن شعيب وأرنا الربيع ابن سليمان المؤذن صاحب الشافعي نا عبد الله بن يوسف نا عبد الله بن سالم حدثنى ابراهيم بن أبى عليه قال: كنت جالسا باريحاء فمر بى واثلة بن الاسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمى فاجلسه ثم جاء إلى فقال: عجبت مما حدثنى الشيخ - يعنى واثلة بن الاسقع - قلت ما حدثك؟ قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاتاه نفر من بنى سليم فقالوا: ان صاحبا لنا (2) قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه"
(1) في النسخة رقم 14 ابراهيم بن أبى علية (2) في النسخة رقم 14 ان صاحبنا