فهرس الكتاب
الصفحة 69 من 78
ومنها: 65- «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا أَحْرَمَهُ اللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا» .
الذي في الصحيح: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» .
حجم الخط: