الصفحة 50 من 163

وثانيا: إذا لم يقدر على ذلك وخاف الضرر ومنع من الإنكار والتغيير باليد، فإنه يغير بلسانه، وذلك بمواجهة العاصي ومخاطبته، وإنكار ما هو متلبس به، وذلك بعد النصح والتوجيه والإقناع؛ بأن هذا محرم شرعا، وأن فيه عقوبة في الآخرة، أو حد في الدنيا، ويذكر له شيئا من العقوبات التي تحدث بسبب الذنوب.

وثالثا: إذا خاف الضرر أو عرف عدم القبول أو زيادة المنكر، بالرد الشنيع والسخرية بالآمر والناهي، اقتصر على الإنكار بالقلب، وذلك بإظهار الكراهية لأهل الذنوب، والبعد عنهم، وهجرهم وبغضهم، والتحذير من شرورهم، وإظهار الشماتة بهم واحتقارهم وإذلالهم، ولو كانوا أقارب أو رؤساء.

ولا شك أن هذا واجب على جميع أفراد المسلمين، فلم يخص الإنكار بالقلب بأحد دون أحد، أما أهل القدرة والصلاحية كأعضاء الحسبة، فالواجب أن يمكنوا من التغيير باليد، ومن العقوبة الزاجرة عن المخالفات، كما أن على الدعاة والعلماء الإنكار باللسان لقدرتهم على البيان، وإقامة الحجة وقطع المعذرة، وبيان حال المعاصي وآثارها السيئة.

حدود الاستطاعة في تغيير المنكر

وسئل حفظه الله: يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" [1] ما حدود هذه الاستطاعة؟ بينما نجد الكثير قد أخذوا بآخر الحديث. أي: قلبه؟

فأجاب:

حد القدرة باليد كون المغير عنده صلاحية وأهلية لإزالة هذا المنكر، وتمكن من القضاء عليه، دون خوف من ضرب أو سجن أو إهانة، فعليه الإقدام على التغيير حتى يزول المنكر، ويغيب عن الأعيان.

(1) أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت