فأجاب: في هذه الحال يراعى الأصلح، والنفع العام.
* فإن كان في سجنه وضربه ضرر على غيره من الدعاة والمنكرين، فله السكوت حتى لا يمنع الجميع، أو يُزَنّوا [1] كلهم بالتهور والتسرع والجهل والغلو، أو يتهموا بالخروج ومحاولة الانقلاب، وخلع البيعة ونبذ الطاعة، ويساء بهم الظن، ثم يعمهم العقاب ويتعدى إلى غيرهم ممن يظن أنه على طريقتهم، ففي هذه الحالة ينظر في الأصلح، ويقتصر الآمر والناهي على النصيحة الفردية، وعلى المكاتبة والمجادلة بالتي هي أحسن، سيما إذا كان ذلك المنكر مما لصاحبه تأويل أو عذر، أو فيه خلاف، أو له فيه مصلحة مقصودة ونحو ذلك.
* أما إذا ظهر منكر لا تأويل فيه، ولا شبهة لصاحبه، ولا مصلحة مقصودة يمكن اعتبارها، ففي هذه الحالة يجب الإنكار ممن له صلاحية، ولو أدى ذلك إلى محاكمة أو ضرب أو سجن أو تشريد، حيث يعتبر ذلك من مصلحة الأمة وحفاظا على دينها، وخوفا عليها من العقوبة العامة، والخاصة، والله أعلم.
الإنكار باللسان في الأسواق
وسئل الشيخ حفظه الله: هل يجوز خروج بعض الإخوة في بعض الأيام إلى الأسواق لإنكار المنكر باللسان ؟ وماذا تنصح به الإخوة وتأمرهم بتطبيقه؟
فأجاب: تغيير المنكر مأمور به في كل حال سواء في الأسواق، أو في الطرق، أو في المجتمعات، أو نحو ذلك لعموم الحديث:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه..." [2] .
(1) يُزَنّوا أي: يُتَّهموا.
(2) أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.