الصفحة 6 من 12

فإن كانت الموافقة في التحريمة بأن كَبَّر للإحرام مع إمامه، أو قبل إتمام الإمام تكبيرته؛ فإنها لا تصح عمدا أو سهوا، وإن كانت في غير التحريمة (تكبيرة الإحرام) ؛ فإنها تنعقد مع الكراهة، والنقص في الاقتداء والمسلم يبتعد عن كل ما ينقص صلاته أو يبطلها.

(3) الحالة الثالثة: (المتابعة) :

وهي الأمر المطلوب من المأموم، ويحصل به الاقتداء المطلوب في الصلاة. وحقيقتها: أن تحصل أفعال المأموم عقب حركة إمامه، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك بقوله: « إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا » رواه مسلم ومعناه أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره ثم تكبرون بعده، وعلى الإمام أن لا يمد التكبير، فإن المأموم قد يسرع بالتكبير فيفرغ قبل إمامه فتبطل صلاته.

وهكذا على المأموم أن يبقى قائما حتى يركع الإمام وينقطع صوته بالتكبير، ثم ينحني للركوع ويبقى راكعا حتى يتم رفع الإمام من التسميع سمع الله لمن حمده ، ثم يرفع بعده، ثم يبقى منتصبا حتى يكبر إمامه ويضع وجهه على الأرض، ثم ينحط بعده، وكذا بقية أفعال الصلاة، كما قال البراء بن عازب -رضي الله عنه-: « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا انحط للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي -صلى الله عليه وسلم- جبهته على الأرض » رواه مسلم وهكذا كأن يكون قائما وهم سجود بعد ثم يتبعونه، فهذه حقيقة المتابعة التي تتم بها الصلاة.

(4) الحالة الرابعة: (المخالفة) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت