الصفحة 40 من 68

والجواب: لا يجوز لها الصوم ويحرم عليها ذلك؛ لأنه تعارضت السنة مع النهي الشرعي فقدم النهي على السنة. وهذا بديهي لكل عاقل.

المثال الثاني: سفر المرأة بدون محرم ولو أرادت الحج:

روى البخاري (1088) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم)

فهنا قد تعارض النهي مع فعل واجب، فأكثر أهل العلم يحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم حتى ولو كان لأداء الفريضة.

واكثر من ذلك أن هناك حديث يدل على إباحة سفر المرأة من غير محرم.

روى البخاري (3595) َ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ.

فَقَالَ: يَا عَدِيُّ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟

قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا

قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلادَ ـ إلى أن قال َـ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت