‹
الصفحة 62 من 62

قوله ( وحيث بطل الاعتكاف . وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة) كرجل نذر أن يعتكف لله عشرة أيام متتالية ، ولم يقيده بشهر معين ، فإن بطل اعتكافه في اليوم الخامس ، أعاد مرة أخرى، لأنه لم يأت بنذره ، ولا كفارة ، للأنه يمكن استدراكه للنذر

قوله ( وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه ، وعليه كفارة ، لفوات المحل ) كرجل نذر أن يعتكف آخر عشرة أيام من رجب فبطل اعتكافه في اليوم الثالث ، فعليه كفارة النذر لأنه لأنه فات موضع نذره وهو شهر رجب واستئناف من جديد ولو دخل في شهر شعبان

قوله ( ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة ، أو لإزالة نجاسة ، أو لجمعه تلزمه ، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم) بالإجماع حكاه ابن المنذر ، لأنه لابد له من هذه الأمور

قوله ( وله المشي على عادته ) إذا خرج فلا يلزم بالإسراع في المشي لأن فيه مشقة

قوله: ( وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ، لاسيما إن كان صائما) لما جاء عن يعلى بن أمية بسند صحيح أنه قال إني أمكث في المسجد الساعة ما أريد إلا أن أعتكف ) أما من قال باشتراط الصوم فأقله يوما بل لا يجزيء حتى ليلة

والحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت