ولكن يأمره وليه بالصوم اذا أطاقه تمرينا له علي الطاعة حتي يألفها بعد بلوغه ، فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يصوّمون أولادهم وهم صغار ، كما في حديث الربيّع بنت معوذ حيث قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوّم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن 14 فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الإفطار". رواه البخارى ومسلم ."
(3) المجنون:
وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام لان العقل مناط التكليف للحديث السابق"رفع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتي يفيق"، ولا يلزمه القضاء ، لأنه ليس أهلا للوجوب .
واذا كان يفيق أحيانا فيصوم هذه الأوقات .
أما المغمى عليه فلا يصح صومه ، لكن يجب عليه القضاء لأنه مكلف .
(4) الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه:-
فلا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فان كان يميز أحيانا ويهزي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه .
(5) المريض أو العاجز عن الصيام عجزا لا يرجي زواله: -
كالكبير والمريض مرضا لا يرجي برؤه , وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين لابديل لهم عن هذه الأعمال ، فلا يجب عليه الصوم لأنه لا يستطيعه لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا ويجوز أن يوزعه حبا بمقدار مدّ 15 أو أن يعد طعاما يوزعه علي المساكين أو يدعوهم اليه بقدر الأيام التي أفطرها
* قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا"رواه البخاري ."
(6) المسافر:-
اذا لم يقصد بسفره التحايل علي الفطر , فاذا قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه , كذلك سفر المعصية لا تستباح فيه الرخصه .