الصفحة 21 من 41

قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل أخره ( مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ) .

ولكن لايعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به .

(7) المريض الذي يرجي برؤه:-

وله ثلاث حالات:-

(1) أن لايشق عليه الصوم ولا يضره: فيجب عليه الصوم لأنه ليس له غذر يبح الفطر .

(2) أن يشق عليه الصوم ولا يضره: فيفطر لقوله تعالي:"ومن كان مريضا أو علي سفر"

فعدة من أيام أخر"."

ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله- عز وجل- وتعذيب لنفسه , وفي الحديث"ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمه في صحيحيهما.

(3) أن يضره الصوم: - فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالي:-"ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما"ولقوله - صلي الله عليه وسلم -"ان لنفسك عليك حق"رواه البخاري .

ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة من الله تعالي ، ولقوله - صلي الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"رواة ابن ماجة والحاكم .

* اذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه اتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر , واذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لا يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار .

* اذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه جاز له الفطر محافظة علي صحته واتقاء للمرض .

* فان كان يرجي زوال ذلك الخطر , انتظر حتي يزول ثم يقضي ما أفطر وان كان لا يرجي زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .

(8) الحائض والنفساء:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت