فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما لقول النبي - صلي الله عليه وسلم- في النساء:"ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن"قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال:"أليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟"قلن: بلي , قال:"فذلك نقصان عقلها , أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟"قلن: بلي . قال:"فذلك نقصان دينها". متفق عليه .
* واذا ظهر الحيض منها وهي صائمه ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصيام ولزمها قضاؤه .
* واذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم .
* واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر .
* ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التى فاتتها وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"رواه مسلم .
(9) المرأة اذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت علي نفسها أو ولدها:-
فانها تفطر لحديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قال:-"قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم -:- ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة , وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام". أخرجه الخمسة ، واللفظ لابن ماجة وهو حسن .
وعليها القضاء بعدد الايام التي أفطرت حين يتيسر ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض اذا برئ .
(10) من احتاج الي الفطر لدفع ضرر غيره:-
كانقاذ مسلم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك ولا يمكنه انقاذه الا بالتقوى عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر , بل وجب عليه الفطر حينئذ لأن انقاذ المعصوم واجب , ويلزمه قضاء ما أفطره .
* ومثل ذلك من احتاج الي الفطر للتقوي علي الجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك في السفر أو في بلده وعليه أن يقضي بعد ذلك .