الثاني:- انزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك , لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم الا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي:"يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي". رواه البخاري .
فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها أن النبي - صلي الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه .
* أما 'ذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى: -
ىالمذى هو: ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه ، وهو نجس _ لا يفسد صومه , وصومه صحيح وهو رأى الشيخ العثيمين ، وقال: أن هذا اختيار شيخ الإسلام ، والحجة فيه عدم وجود الحجة ، لأن الصوم عبادة لا تفسد إلا بدليل ، وهو قول أبو حنيفة والشافعى .22
وكذا الإنزال بالإحتلام أو بالتفكر المجرد عن العمل لا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم ، والتفكير معفو عنه للحديث:"إن الله تجوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". متفق عليه .
الثالث:- الأكل أو الشرب , عن طريق الفم أو الأنف لقوله تعالي"وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل"
الرابع: - ما كان بمعني الأكل أو الشرب مثل الابر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب لانها إن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فانها بمعناهما فتثبت لها حكمهما .
الخامس:- إخراج الدم بالحجامة لقوله - صلي الله عليه وسلم -"أفطر الحاجم والمحجوم"رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى في صحيح أبى داود 2076 .
من حديث شداد بن أوس قال البخاري ليس في الباب أصح منه وهذا مذهب الامام أحمد وأكثر فقهاء الحديث .
السادس:- التقيؤ عمدا لقول النبي - صلي الله عليه وسلم -"من ذرعه القيئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض"رواه الخمسة الا النسائي وصححه الحاكم .