فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 127

41-إذا وافق العيد يوم جمعة . من صلى العيد وكان يوم جمعة فإنه لا يلزمه شهود الجمعة؛ فإن لم يشهد الجمعة صلاها ظهرًا . فعن أبي رملة الشامي قال: شهدت مع معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين، اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: ( من شاء أن يصلي فليصل ) (1) . أما الإمام فإن شهوده لصلاة العيد لا يسقط عنه شهود الجمعة وإقامتها لمن حضر ممن صلى العيد، أو لمن لم يصل العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون ) (2) . فقوله: ( وإنا مجمعون) دليل على وجوبها على الإمام .

42-إمامة المسافر للمقيم وإمامة المقيم للمسافر. إذا أم المسافر مقيمين، صلى بهم ركعتين، واستحب له أن يقول بعد أن يسلم من صلاته أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ( أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر ) (3) .

(1) .رواه أبو داود (1070) وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح . (945)

(2) . رواه أبو داود (1073) وقال الألباني: صحيح (948)

(3) . موطأ مالك (195) (1/109) ط. دار الكتاب العربي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت