فهرس الكتاب
46-صفة صلاة العيدين . السنة في صلاة العيد، ركعتان، يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات أحدها تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام . يرفع يديه مع كل تكبيرة قائلًا: ( الله أكبر ) ، ثم يستفتح الإمام صلاته ويقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية كذلك . فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا (1) . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما ) (2) .
مسألة: هل يشرع للإمام والمأموم ذكرٌ يقولون إثر تكبيرات العيدين ؟
الجواب: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين (3) . قال عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال: يحمد الله ، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (4) .
فائدة: [لو] شك [الإمام] في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين، وهو الأقل . وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط؛ لأنه سنة فات محلها (5) .
(1) . رواه أبو داود (1149) وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح . (1018)
(2) . رواه أبو داود (1151) ، وقال الألباني: حسن . (1020)
(3) .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/301-302)
(4) . رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد . قال الألباني في إرواء الغليل: صحيح .وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/37/2) .
(5) . الملخص الفقهي . لصالح الفوزان (1/188)