فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 127

الأصل في المواقيت حديث إمامة جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم . قال صلى الله عليه وسلم: ( أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي ـ يعني المغرب ـ حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين ) (1) .

أ- صلاة الظهر: ووقتها يبدأ من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، وتعجيل صلاة الظهر أفضل للأحاديث الآمرة بفعل الصلاة في أول وقتها، ولكن قد تؤخر صلاة الظهر إذا كان الحر شديدًا فتؤخر طلبًا لبرودة الجو . فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أبرد ) .ثم أراد أن يؤذن فقال له: ( أبرد ) .حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) (2) .

(1) .رواه أبو داود (393) وقال الألباني في صحيح أبي داود: ( حسن صحيح ) .

(2) .رواه البخاري (539)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت