فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 127

27-إذا علم الإمام-بعد انقضاء صلاته- أن عليه نجاسة أو به حدث فماذا يفعل؟. إذا صلى الإمام أو غيره وعلى بدنه أو ثوبه أو نعله نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن الراجح، بل الصحيح من قولي العلماء أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، والمعول عليه في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ( ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ ) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا ) وقال: ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرًا، أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) (1) . وأخذ هذا الحكم من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث أمضى جزءً من صلاته ونعلاه حاملة للأذى، فلما أُخبر،خلع نعليه، وأكمل صلاته، ولم يعد ذلك الجزء الذي مضى حال التلبس بالأذى .

(1) .رواه أبو داود (650) وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح برقم (605) . وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (7/400-401)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت